أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : وقف استحقاقى ودين
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
وقف استحقاقى ودين
معلومات عن الفتوى: وقف استحقاقى ودين
رقم الفتوى :
6339
عنوان الفتوى :
وقف استحقاقى ودين
القسم التابعة له
:
أحكام الوقف
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
من الشيخ محمد القماح الحاضر عنه الشيخ محمود أبو دقيقة فى تقديم السؤال بما صورته - وهو بتاريخ الخامس من شهر أغسطس سنة 1906 ست وتسعمائة وألف أمام محكمة مصر الشرعية وقفت الحاجة خضرة أم على بنت على ابن الحاج محمد بمقتضى إشهاد بالتاريخ المذكور ومسجل فى 14 أغسطس من السنة المذكورة رقم 1577 إشهادات كامل بناء وأرض أربعة منازل وما بأسفلها من الحوانيت المذكور حدودها ومسطحاتها بذلك الإشهاد على نفسها ثم على بنتها الست سيدة بنت الحاج أحمد فائق ثم من بعدها على أولادها وذريتهم ونسلهم بالكيفية الموضحة بكتاب وقفها السالف الذكر ينتفعون بتلك الأعيان الموقوفة بسائر وجوه الانتفاعات الشرعية، ثم بعد انقراض بنتها سيدة المذكورة وذريتها ونسلها يكون وقفا على ولدى شفيقة الواقفة المرحومة هنمه وهما أبو السعود وشقيقته زينب ولدى على منصور بن منصور بالسوية بينهما، ثم من بعد كل منهما فعلى ولده وذريته ونسله إلى اقنراضهم أجمعين يكون وقفا على مصالح الحرمين الشريفين المكى والمدنى، فإن تعذر الصرف لأحدهما فللآخر وإن تعذر لهما معا فللفقراء والمساكين من المسلمين أينما كانوا، وشرطت فى وقفها هذا أن يبدأ بعمارته وما فيه البقاء المنفته، وأن يصرف فى كل سنة من سنى الأهلة ثلاثون جنيها مصريا أو ما يقوم مقامها بحسب كل زمان فى خيرات عينتها بكتاب وقفها، وأن يكون النظر لها مدة حياتها ثم لابنتها الست سيدة المذكورة ثم من بعدها فلزوجها أحمد محمد المقاول ثم من بعده للأرشد من أولاد الست سيدة المذكورة وأولادهم وذريتهم ونسلهم طبقة بعد طبقة إلى انقراضهم فيكون لمن يقرره قاضى المسلمين الشرعى بمصر الموجود وقت ذاك، وأن لها الشروط العشرة التى هى الادخال والإخراج وما عطف عليهما كلما شاءت، وأن لها أن تكررها المرة بعد المرة والكرة بعد الكرة، وليس لأحد من بعدها فعل شىء من ذلك، ثم إن الست خضرة الواقفة المذكورة كانت مدينة لمن تدعى نظيرة بنت إبراهيم بعدة مبالغ بلغ مجموعها 3500 جنيه ثلاثة آلاف وخمسماية جنيه مصرى فجاءت فى الثالث من نوفمبر سنة 1911وحررت عقدا بينها وبين الست نظيمة المذكورة من سبعة أوجه يتضمن مجموعها أن مبلغ الدين المذكور وفوائده وقدرها سبعة فى الماية تدفع على أقساط كل سنة مائتى جنيه مصرى وعلى أن يبدأ من ريع الأعيان الموقوفة بسداد أقساطه التى يستحق أولها فى 15 نوفمبر سنة 1912 - وعلى أنه عند التأخر عن سداد أى قسط فى ميعاده يكون للدائنة المذكورة ولورثتها حق استغلال جميع الريع واحتسابه من أصل مطلوبها إلا ما يلزم دفعه لجهة العوائد أو للترميمات اللازمة لصيانة الأعيان ووضع اليد على جميعها، وعلى أن من تعرض لها فى ذلك من النظار يكون معزولا وغاية ما للناظر معها حق المحاسبة على الإيراد المنصرف وتقديم الارشاد بما فيه حفظ الأعيان ومصلحتها، وأبطلت ما ينافى هذا مما جاء بكتاب وقفها مدة العمل بهذا الاتفاق، وقد توفيت الست الواقفة بعد أن نفذت هذا العقد وجرى العمل به إلى هذه السنة، وفيه حصل خلف فى صحة ما جاء بهذا العقد شرعا ( لهذا ) تشرفت بعرض هذا على فضيلتكم ملتمسا بيان الحكم الشرعى فيما جاء به ولكم الأجر والثواب .
نص الجواب
الحمد لله
اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف وعقد الاتفاق المذكورين ونفيد أنه متى ثبت ما جاء بعقد الاتفاق المذكور بالطريق الشرعى وجب العمل بموجبه كما يؤخذ ذلك مما نص عليه فى ترتيب فتاوى الشيخ زين وقارىء الهداية للعلامة طرفجى زاده - ولكن الذى يؤخذ من ريع الوقف على حسب شرط الواقفة إنما هو أصل الدين، وأما اشتراط سداد الفوائد التى هى ربا فهو لاغ لأنه معصية واشتراطه باطل فلا يؤخذ من ريع الوقف كما يؤخذ مما صرحوا به فى كتب المذهب من أن شرط الواقف متى كان بمعصية يكون لاغيا .
والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: